تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
124
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كالميتة بعد الدباغة ، ومخرج البول بعد المسح بالحائط . ( 2 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 641 بتصرف بل هو المعروف بين الأصحاب ممن تعرض لذلك ، بل عن التمهيد « انه المستفاد من تعليل الأصحاب حيث قالوا : يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم ، لأنه مما يتنزه عن النجاسة » الجواهر ج 6 ص 302 ولكن اختار هو القول الآخر عملا بالسيرة فلا حظ نفس المصدر وان احتاط بما ذكر .